دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٧٦

____________________
حرمة التكسب بالواجبات 1 - قال المحقق في الشرائع: " الخامس: ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم. " (1) 2 - وذيله في المسالك بقوله: " هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى. " (2) 3 - وفي مجمع البرهان: " الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كان عينيا أم كفائيا، فكأن الإجماع دليله. " (3) أقول: أنت ترى أن محل البحث في كلماتهم أخذ الأجرة على الوجب - بما هو واجب - وإن كان كفائيا بل الأمثلة المذكورة تكون من الواجبات الكفائية، وقد اشتهر التمثيل بهذه الأمثلة في كلمات القدماء أيضا.
4 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم و دفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله - تعالى - على أهل الإسلام. " (4) أقول: الظاهر أن كون الوجوب بنحو الكفاية لا دخل له في حرمة التكسب، و على هذا فمقتضى تعليله حرمة التكسب بكل ما أوجبه الله - تعالى - ولكنه " ره " قال - بعد سطرين -: " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع

١ - الشرائع / ٢٦٤، كتاب التجارة.
٢ - المسالك ٣ / ١٣٠، فيما يكتسب به.
٣ - مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٨٩. كتاب المتاجر.
٤ - المقنعة / 588.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست