ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وسأله حفص الأعور فقال: إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: " لا بأس بما تصلح به مالك " ثم سكت ساعة ثم قال: " إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط؟ " قلت: نعم، قال:
" فسدت رشوتك. " [2]
____________________
مسيرها الحق فيثبت الحكم أينما ثبت هذا الملاك.
[1] إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: " لا بأس ". (1) قال في الوسائل: " الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل وهما منه. " أقول: ويحتمل أن يراد منزل الشخص الذي سكنه الغاصب عدوانا فيعطي صاحبه الرشوة إلى الغاصب ليتحول منه فيسكن صاحبه. وعلى هذا فيجوز إعطائها للمعطي دون الآخذ ويكون استعمال لفظ الرشوة فيه على نحو الحقيقة.
[2] راجع الوسائل (2) والراوي فيه حكيم بن حكم الصيرفي وهو مجهول.
[1] إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: " لا بأس ". (1) قال في الوسائل: " الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل وهما منه. " أقول: ويحتمل أن يراد منزل الشخص الذي سكنه الغاصب عدوانا فيعطي صاحبه الرشوة إلى الغاصب ليتحول منه فيسكن صاحبه. وعلى هذا فيجوز إعطائها للمعطي دون الآخذ ويكون استعمال لفظ الرشوة فيه على نحو الحقيقة.
[2] راجع الوسائل (2) والراوي فيه حكيم بن حكم الصيرفي وهو مجهول.