____________________
الأعصار. وفسر بعضهم الرزق في الصحيحة بالأجرة وقد مر أنه خلاف الظاهر.
[1] قال المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية: " بل الهدية تبذل لأجل إلجاء المهدى إليه إلى الحكم إلجائا عرفيا من باب (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) من غير التفات إلى الحب ولا غرض في الحب، بل في العادة لا يورث مثل هذه الهدايا التي هي لأغراض شخصية حبا. " (1) ثم لا يخفى أن الهدية إما أن تهدى قبل الحكم وإما أن تهدى بعده، وفي كل منهما إما أن تعطى قربة إلى الله - تعالى - وإما أن تعطى لأجل الرابطة الشخصية بينهما، أو لأجل قضاء بعض حاجات المهدي، أو لأجل تصدي أمر القضاء، أو لأجل الحكم بالحق، أو لأجل الحكم بالباطل، أو لأجل الحكم بنفع المعطي حقا كان أو باطلا.
وربما يقال: إن القاعدة الأولية تقتضي الصحة في الجميع، للفرق بينها وبين الرشوة موضوعا بلحاظ أن الرشوة ترجع إلى المعاملة والمقابلة بين المال وبين الحكم، وهذا بخلاف الهدية فإنها من باب الهبة وهي عقد صحيح، والأمور المذكورة كلها من قبيل الداعي لها، والداعي لا يصير قيدا في العقد حتى يبطل لأجله فالحكم بعدم صحة الهبة وحرمة المال يحتاج إلى دليل.
[1] قال المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية: " بل الهدية تبذل لأجل إلجاء المهدى إليه إلى الحكم إلجائا عرفيا من باب (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) من غير التفات إلى الحب ولا غرض في الحب، بل في العادة لا يورث مثل هذه الهدايا التي هي لأغراض شخصية حبا. " (1) ثم لا يخفى أن الهدية إما أن تهدى قبل الحكم وإما أن تهدى بعده، وفي كل منهما إما أن تعطى قربة إلى الله - تعالى - وإما أن تعطى لأجل الرابطة الشخصية بينهما، أو لأجل قضاء بعض حاجات المهدي، أو لأجل تصدي أمر القضاء، أو لأجل الحكم بالحق، أو لأجل الحكم بالباطل، أو لأجل الحكم بنفع المعطي حقا كان أو باطلا.
وربما يقال: إن القاعدة الأولية تقتضي الصحة في الجميع، للفرق بينها وبين الرشوة موضوعا بلحاظ أن الرشوة ترجع إلى المعاملة والمقابلة بين المال وبين الحكم، وهذا بخلاف الهدية فإنها من باب الهبة وهي عقد صحيح، والأمور المذكورة كلها من قبيل الداعي لها، والداعي لا يصير قيدا في العقد حتى يبطل لأجله فالحكم بعدم صحة الهبة وحرمة المال يحتاج إلى دليل.