ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا، ليكون داعيا على الحكم - و هو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. " [1]
____________________
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها [1] بعد البناء على حرمة أخذ الرشوة والأجرة والهدية على القاضي أو غيره كان اللازم بيان وظيفة من أخذها. والكلام تارة في الجعل والأجرة والرشوة و أخرى في الهدية، وثالثة في المعاملة المحاباتية التي تكون بحكم الرشوة. و المصنف حكم بوجوب رد ما أخذه ورد بدله مع التلف إذا كان بنحو المقابلة و المعاوضة كما في الجعل والأجرة وكذا الرشوة، لأنها من قبيل الجعل أيضا، وقد ثبت في محله أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واستدلوا لذلك بالإجماع، و حديث على اليد، وقاعدة الإقدام حيث إن الآخذ أقدم على ضمان ما أخذ و