____________________
المحرم عدم دفع بقية الحق إذا لم يكن الحق مؤجلا وإلا لم يكن ذلك أيضا بمحرم بل يكون التعجيل فيما أعطاه تفضلا وإحسانا.
نعم إن أظهر ولو بفعله أن ما دفعه تمام الحق مع أنه ليس بتمام الحق كان محرما من حيث الكذب وإن لم يظهر لم يحرم من هذا الحيث أيضا. " (1) وأجاب عن ذلك في مصباح الفقاهة بقوله: " إن التطفيف قد أخذ فيه عدم الوفاء بالحق. والبخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم، وهما بنفسهما من المحرمات الشرعية والعقلية. على أنه قد ثبت الذم في الآية الشريفة على نفس عنوان التطفيف، فإن الويل كلمة موضوعة للوعيد والتهديد ويقال لمن وقع في هلاك وعقاب. وكذلك نهى في الآيات المتعددة عن البخس كما عرفت آنفا. و ظاهر ذلك كون التطفيف والبخس بنفسهما من المحرمات الإلهية. " (2) أقول: الظاهر صحة ما ذكره. وأما ما ذكره المحقق المذكور من جواز البخس إذا أراد المقاصة فلا يخفى أنه من باب تزاحم الحقين وتغليب حق من ظلم في حقه.
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
[1] بعد ما ثبت حرمة عمل التطفيف يقع الكلام تارة في حكم الأجرة عليه، و أخرى في حكم المعاملة المطفف فيها: فنقول: أما الأجرة فحرام قطعا لبطلان
نعم إن أظهر ولو بفعله أن ما دفعه تمام الحق مع أنه ليس بتمام الحق كان محرما من حيث الكذب وإن لم يظهر لم يحرم من هذا الحيث أيضا. " (1) وأجاب عن ذلك في مصباح الفقاهة بقوله: " إن التطفيف قد أخذ فيه عدم الوفاء بالحق. والبخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم، وهما بنفسهما من المحرمات الشرعية والعقلية. على أنه قد ثبت الذم في الآية الشريفة على نفس عنوان التطفيف، فإن الويل كلمة موضوعة للوعيد والتهديد ويقال لمن وقع في هلاك وعقاب. وكذلك نهى في الآيات المتعددة عن البخس كما عرفت آنفا. و ظاهر ذلك كون التطفيف والبخس بنفسهما من المحرمات الإلهية. " (2) أقول: الظاهر صحة ما ذكره. وأما ما ذكره المحقق المذكور من جواز البخس إذا أراد المقاصة فلا يخفى أنه من باب تزاحم الحقين وتغليب حق من ظلم في حقه.
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
[1] بعد ما ثبت حرمة عمل التطفيف يقع الكلام تارة في حكم الأجرة عليه، و أخرى في حكم المعاملة المطفف فيها: فنقول: أما الأجرة فحرام قطعا لبطلان