____________________
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين [1] أقول: بعد ما فرغ المصنف من بيان حكم الرشوة للقاضي شرع في بيان حكم الأجرة للقضاة. والضمير في قوله: " منه " يرجع إلى ما احتمله أخيرا في رواية يوسف بن جابر من إرادة الجعل من لفظ الرشوة ولا أدري أن مجرد احتمال ضعيف مخالف للظاهر في رواية ضعيفة، كيف يظهر منه الحكم بالحرمة في مسألة مهمة؟
وكيف كان فالجعل إما أن يؤخذ من المتحاكمين أو من الإمام وبيت المال، و في كل منهما إما أن يتعين عليه القضاء لعدم وجود غيره أو لا يتعين، وفي كل منها إما أن يكون للقاضي كفاية مالية فلا يحتاج إلى الجعل وإما أن يحتاج.
وفي المسألة أقوال: جواز الأخذ مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين صورة احتياجه وعدم احتياجه. والتفصيل بين صورة عدم التعين عليه وبين غيرها، و التفصيل بين ما إذا احتاج ولم يتعين وبين غيره.
ويمكن أن يفصل أيضا بين الأخذ من بيت المال أو من نفس المتحاكمين فيحكم بالجواز في الشق الأول من هذه التفاصيل. والمصنف تعرض لهذه المسألة ومسألة ارتزاق القاضي من بيت المال فيما ألفة في القضاء فراجع. (1) وحيث إن المسألة مبتلى بها فالأولى التعرض لبعض كلمات الأصحاب فيها لزيادة البصيرة:
وكيف كان فالجعل إما أن يؤخذ من المتحاكمين أو من الإمام وبيت المال، و في كل منهما إما أن يتعين عليه القضاء لعدم وجود غيره أو لا يتعين، وفي كل منها إما أن يكون للقاضي كفاية مالية فلا يحتاج إلى الجعل وإما أن يحتاج.
وفي المسألة أقوال: جواز الأخذ مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين صورة احتياجه وعدم احتياجه. والتفصيل بين صورة عدم التعين عليه وبين غيرها، و التفصيل بين ما إذا احتاج ولم يتعين وبين غيره.
ويمكن أن يفصل أيضا بين الأخذ من بيت المال أو من نفس المتحاكمين فيحكم بالجواز في الشق الأول من هذه التفاصيل. والمصنف تعرض لهذه المسألة ومسألة ارتزاق القاضي من بيت المال فيما ألفة في القضاء فراجع. (1) وحيث إن المسألة مبتلى بها فالأولى التعرض لبعض كلمات الأصحاب فيها لزيادة البصيرة: