ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. [1] ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال: " إن فوائد الحفظ كثيرة. " [2] ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.
____________________
[1] من المصالح العقلائية المشروعة التي تكون أقوى بالنسبة إلى المفسدة المظنونة أو مساوية لها، دون المصالح الموهومة أو النادرة الغير المعتنى بها عرفا، وقد صرح المصنف بذلك فيما سبق.
[2] في جامع المقاصد في ذيل قول المصنف: " وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة. " قال: " أي نقض مسائل الضلال أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرين والحق أن فوائد الحفظ كثيرة... " (1)
[2] في جامع المقاصد في ذيل قول المصنف: " وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة. " قال: " أي نقض مسائل الضلال أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرين والحق أن فوائد الحفظ كثيرة... " (1)