____________________
وفي التهذيب: " حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد لله (عليه السلام) الحديث " (1) وليس فيه لفظ العمال. وحكم بن حكيم ثقة والراوي عنه محمد بن أبي حمزة وهو أيضا ثقة روى عنه إسماعيل بن أبي السمال أو أبي السماك وقالوا في حقه: إنه واقفي ثقة وعلى هذا فالسند لا بأس به. والقرب جمع قربة: سقاء يجعل فيه الماء أو اللبن، والإداوة: إناء صغير من جلد يجعل فيه الماء والجمع الأداوي. وظاهر صدر الرواية جواز إعطاء الرشوة لدفع الظلم في مرحلة قبض الأمتعة المشتراة، وإن حرم أخذها على المرتشي. ولما كان يحتمل كون إعطائها لقبض الأقل من الشرط في المعاملة أيضا أراد الإمام (عليه السلام) بسؤاله وجوابه دفع توهم الجواز حينئذ.