____________________
[1] هذا هو الدليل الثالث بتقريب أن المستفاد من هذه الآية حرمة كل ما يقع في طريق الإضلال ومنه حفظ كتب الضلال والآية في سورة لقمان. قال في مجمع البيان: " نزل قوله: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) في النضر بن الحارث... كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدث بها قريشا ويقول لهم: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن، عن الكلبي " (1) وأجاب المحقق الإيرواني عن هذا الاستدلال بقوله: " الظاهر أن المراد من الاشتراء هو التعاطي وهو كناية عن التحدث به وهذا داخل في الإضلال عن سبيل الله بسبب التحدث بلهو الحديث، ولا إشكال في حرمة الإضلال وذلك غير ما نحن فيه من إعدام ما يوجب الإضلال. " (2) أقول: حمل لفظ الاشتراء على التحديث والتحدث مخالف للظاهر جدا فالأولى حمله على ظاهره كما ورد في شأن النزول. ومورده كان اشتراء كتب الأباطيل ونشرها بقصد صد الناس عن استماع القرآن ومتابعته.
وأجاب في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أولا: أن المذموم في ظاهر الآية اشتراء لهو الحديث للإضلال وهذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال، لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه. وثانيا: سلمنا ذلك فالمستفاد من الآية حرمة
وأجاب في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أولا: أن المذموم في ظاهر الآية اشتراء لهو الحديث للإضلال وهذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال، لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه. وثانيا: سلمنا ذلك فالمستفاد من الآية حرمة