____________________
عدم كونه مجانا، وحكم في الهدية بعدم الضمان، لأن مرجعها إلى هبة مجانية فاسدة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، حيث إنه لم يقدم على الضمان بل على الأخذ مجانا، هذا ما ذكره المصنف في المقام.
وفي قضاء المستند: " فرع: يجب على المرتشي ردها على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها إجماعا، والوجه فيه ظاهر، ويجب عليه رد عوضها مع تلفها أيضا وإن لم يكن التلف بتفريطه وجوبا فوريا على المصرح به في كلام الأصحاب، بل نفي الخلاف بيننا عنه. وعن ظاهر المسالك وغيره إجماعنا عليه، وهو أيضا فيما إذا بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر، وأما لو بذلها بطيب نفسه سيما إذا حكم له بالحق فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه و ضمانه إياها مطلقا وإلا فللتأمل فيه للأصل مجال واسع. " (1) أقول: مقتضى إطلاق " على اليد " هو الضمان مطلقا، ورضى صاحب المال لا يقتضي جواز التصرف فيه، لأن رضاه كان بعنوان التمليك له رشوة بحيث يتصرف في ملك نفسه وقد حكم الشارع بفسادها ولم يرض المالك بتصرفه بعنوان آخر، نعم لو فرض رضاه بذلك بنحو الإطلاق وكيف ما كان حتى مع فساد الرشوة وعدم الانتقال إليه أمكن القول بجوازه وعدم ضمانه.
وفي قضاء المستند: " فرع: يجب على المرتشي ردها على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها إجماعا، والوجه فيه ظاهر، ويجب عليه رد عوضها مع تلفها أيضا وإن لم يكن التلف بتفريطه وجوبا فوريا على المصرح به في كلام الأصحاب، بل نفي الخلاف بيننا عنه. وعن ظاهر المسالك وغيره إجماعنا عليه، وهو أيضا فيما إذا بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر، وأما لو بذلها بطيب نفسه سيما إذا حكم له بالحق فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه و ضمانه إياها مطلقا وإلا فللتأمل فيه للأصل مجال واسع. " (1) أقول: مقتضى إطلاق " على اليد " هو الضمان مطلقا، ورضى صاحب المال لا يقتضي جواز التصرف فيه، لأن رضاه كان بعنوان التمليك له رشوة بحيث يتصرف في ملك نفسه وقد حكم الشارع بفسادها ولم يرض المالك بتصرفه بعنوان آخر، نعم لو فرض رضاه بذلك بنحو الإطلاق وكيف ما كان حتى مع فساد الرشوة وعدم الانتقال إليه أمكن القول بجوازه وعدم ضمانه.