____________________
أقول: وقد يطلق السحت على بعض المكروهات الملازمة للعار عرفا مثل كسب الحجام مثلا. وكيف كان فاللفظ ظاهر في حرام خاص يتنفر عنه طباع الكرام، ويذهب بالدين والمروة ولا بركة ولا بقاء له نوعا، ومن أظهر مصاديقه الرشوة.
[1] راجع الوسائل (1) هذا. والأخبار في حرمة الرشوة - مضافا إلى ما ذكرها المصنف - من طرق الفريقين كثيرة نتعرض لبعضها:
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب 1 - رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت فقال:
" الرشا في الحكم. " (2) 2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " (3) وفي تقييد الرشوة في أكثر أخبار الباب بما في الحكم نحو إشعار بخصوصية لما في الحكم فلا يحرم غيره أو لا تشتد حرمته.
3 - وعن الفقيه قال: قال (عليه السلام): " أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت، وثمن
[1] راجع الوسائل (1) هذا. والأخبار في حرمة الرشوة - مضافا إلى ما ذكرها المصنف - من طرق الفريقين كثيرة نتعرض لبعضها:
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب 1 - رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت فقال:
" الرشا في الحكم. " (2) 2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " (3) وفي تقييد الرشوة في أكثر أخبار الباب بما في الحكم نحو إشعار بخصوصية لما في الحكم فلا يحرم غيره أو لا تشتد حرمته.
3 - وعن الفقيه قال: قال (عليه السلام): " أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت، وثمن