قال في المبسوط - في باب الغنيمة من الجهاد -: " فإن كان في المغنم كتب نظر فإن كانت مباحة
يجوز إقرار اليد عليها - مثل كتب
الطب والشعر واللغة والمكاتبات - فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة: الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها - كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك -
فكل ذلك لا
يجوز بيعه، فإن كان ينتفع بأوعيته إذا
غسل - كالجلود ونحوها - فإنها غنيمة، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته - كالكاغذ - فإنه يمزق ولا يحرق إذ ما من كاغذ إلا و له قيمة وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق، لأنه كتاب مغير مبدل. " انتهى [1] وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة.
نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة، لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال، لعدم المنفعة
____________________
[1] راجع المبسوط (1) وظاهر سياق الكلام كون عبارة المبسوط موافقة لما ذكره المصنف، وليس كذلك، إذ صريح المبسوط وجوب تمزيق التوراة والإنجيل فيحرم حفظهما، وقوله: " ما من كاغذ إلا وله قيمة " أراد بذلك أنه من غنائم المسلمين فلا يجوز إحراقه من أصله.