____________________
في المختلف قال: إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام (عليه السلام) أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. " (1) أقول: دعواه الإجماع على حرمة الأخذ سواء كان من المتحاكمين أو من السلطان - مع تصريحه بإطلاق بعض الأصحاب جواز الأخذ ومع ما عرفت من الفتوى بالجواز في المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب - عجيب. ولعل منشأ دعواه ذلك دعوى الشيخ له في الخلاف، وقد عرفت أن محط البحث في الخلاف هو الأخذ من المتحاكمين لا الإمام، ومر احتمال أن يكون معقد إجماعه حرمة الرشوة.
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء:
وكيف كان فقد استدل على حرمة أخذ القاضي للأجر بوجوه:
الأول: الإجماع المدعى في كلماتهم.
وفيه ما عرفت من وجود الخلاف في المسألة، ولو سلم فهو مدركي، لاحتمال كونه على أساس ما يأتي من الأدلة.
الثاني: كونه من الرشوة إن أخذ من المتحاكمين، وقد مر التصريح بذلك في الخلاف وهو الظاهر من المستند ومصباح الفقاهة أيضا. ومر من المصنف أيضا استفادة هذا المعنى من رواية يوسف بن جابر بحمل قوله: " احتاج الناس إليه
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء:
وكيف كان فقد استدل على حرمة أخذ القاضي للأجر بوجوه:
الأول: الإجماع المدعى في كلماتهم.
وفيه ما عرفت من وجود الخلاف في المسألة، ولو سلم فهو مدركي، لاحتمال كونه على أساس ما يأتي من الأدلة.
الثاني: كونه من الرشوة إن أخذ من المتحاكمين، وقد مر التصريح بذلك في الخلاف وهو الظاهر من المستند ومصباح الفقاهة أيضا. ومر من المصنف أيضا استفادة هذا المعنى من رواية يوسف بن جابر بحمل قوله: " احتاج الناس إليه