دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٩١
فالظاهر حرمتها، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. [1] وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " وإن أخذ - يعني الوالي - هدية كان غلولا. " وما ورد من: " أن هدايا العمال غلول " وفي آخر: " سحت "
____________________
أدلة حرمة الهدية للقاضي:
[1] قد استدل على الحرمة بوجوه:
الأول: أدلة حرمة الرشوة بتوهم شمولها للهدية حسب إطلاق بعض التفاسير لها مثل قوله في المصباح المنير: " الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد "، (1) لشمول ذلك ما إذا كان بنحو الداعي أيضا.
وفيه أولا: عدم جريان ذلك في بعض الأقسام التي مرت ولا سيما ما يهدى بعد الحكم ولا سيما إذا أهداها له قربة إلى الله - تعالى - تشويقا له على دقته في الحكم ورعايته الحق والعدالة في جميع المراحل.
وثانيا: أن الظاهر من الرشوة خصوص صورة المصانعة والمقابلة. وفي رواية الأصبغ بن نباتة ذكر الهدية قسيما للرشوة فهما أمران متغايران.
الثاني: ثبوت مناط الرشوة وإن افترقتا موضوعا، لوضوح أن مناط حرمة الرشوة استمالة القاضي وإخضاعه بسبب المال بحيث ينحرف بذلك عن العدالة و

١ - المصباح المنير 1 / 310.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست