____________________
الحكم بالحق.
وأجاب المحقق الإيرواني " ره " عن ذلك بعدم القطع بالمناط وإلا حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي. (1) أقول: الظاهر ثبوت الاطمينان بالمناط المذكور بالنسبة إلى بعض أقسام الهدايا، والألفة مع القاضي أيضا إذا كانت لغرض استمالته إلى طرف الباطل و الجور مما يطمئن النفس بحرمتها.
الثالث: أن أكلها أكل للمال بالباطل، إذ وقع بداعي أمر محرم وهو الحكم بالباطل فيشملها قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.) (2) وفيه أولا: عدم جريان ذلك في بعض الأقسام التي مرت.
وثانيا: عدم كون الإهداء بنحو المقابلة بل بنحو الداعي كما مر.
وثالثا: ما مر مرارا من أن الباء في قوله: " بالباطل " للسببية لا للمقابلة فيراد بها النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة من السرقة والرشوة والقمار ونحوها، و لا نظر فيها إلى وجود العوض وعدمه. هذا.
وأجاب المحقق الإيرواني " ره " عن ذلك بعدم القطع بالمناط وإلا حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي. (1) أقول: الظاهر ثبوت الاطمينان بالمناط المذكور بالنسبة إلى بعض أقسام الهدايا، والألفة مع القاضي أيضا إذا كانت لغرض استمالته إلى طرف الباطل و الجور مما يطمئن النفس بحرمتها.
الثالث: أن أكلها أكل للمال بالباطل، إذ وقع بداعي أمر محرم وهو الحكم بالباطل فيشملها قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.) (2) وفيه أولا: عدم جريان ذلك في بعض الأقسام التي مرت.
وثانيا: عدم كون الإهداء بنحو المقابلة بل بنحو الداعي كما مر.
وثالثا: ما مر مرارا من أن الباء في قوله: " بالباطل " للسببية لا للمقابلة فيراد بها النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة من السرقة والرشوة والقمار ونحوها، و لا نظر فيها إلى وجود العوض وعدمه. هذا.