____________________
[1] لا يخفى أن القضاة على أقسام:
الأول: أن يكون القاضي جامعا لشرائط القضاء المعتبرة من قبل الشارع و منصوبا من قبل الإمام العادل.
الثاني: أن يكون جامعا للشرائط ولكنه منصوب من قبل الجائر، وإنما قبل ذلك رعاية لمصلحة الشيعة ومصالح الإسلام.
الثالث: أن يكون جامعا للشرائط غير العدالة منصوبا من قبل الجائر، وإنما قبله حبا للجاه والمقام.
الرابع: أن لا يكون جامعا للشرائط سواء لم يكن منصوبا أو يكون منصوبا من قبل الجائر.
فالقسمان الأولان يجوز قضائهما وكذا إرتزاقهما من بيت المال وإن فرض أخذه من يد الجائر، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من تنفيذ ذلك. وأما الأخيران فأخذهما منه بعنوان منصب القضاء حرام بلا إشكال.
[2] من كون المراد فيها القاضي الذي ليس أهلا للقضاء، لعدم كونه واجدا لشرائطه أو لكونه منصوبا من قبل الجائر كما كان هو الغالب والمبتلى به في تلك
الأول: أن يكون القاضي جامعا لشرائط القضاء المعتبرة من قبل الشارع و منصوبا من قبل الإمام العادل.
الثاني: أن يكون جامعا للشرائط ولكنه منصوب من قبل الجائر، وإنما قبل ذلك رعاية لمصلحة الشيعة ومصالح الإسلام.
الثالث: أن يكون جامعا للشرائط غير العدالة منصوبا من قبل الجائر، وإنما قبله حبا للجاه والمقام.
الرابع: أن لا يكون جامعا للشرائط سواء لم يكن منصوبا أو يكون منصوبا من قبل الجائر.
فالقسمان الأولان يجوز قضائهما وكذا إرتزاقهما من بيت المال وإن فرض أخذه من يد الجائر، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من تنفيذ ذلك. وأما الأخيران فأخذهما منه بعنوان منصب القضاء حرام بلا إشكال.
[2] من كون المراد فيها القاضي الذي ليس أهلا للقضاء، لعدم كونه واجدا لشرائطه أو لكونه منصوبا من قبل الجائر كما كان هو الغالب والمبتلى به في تلك