____________________
كون الإهداء إلى الولاة ولا سيما القضاة لأغراض فاسدة بحيث يوجد فيها مناط الرشوة، ويعرف ذلك بمناسبة الحكم والموضوع.
الثاني من الأخبار: ما رواه جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية الأمراء غلول. " (1) وفي آداب القضاء من المبسوط قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية العمال غلول " وفي بعضها: " هدية العمال سحت " (2) وفي سنن البيهقي بسنده عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" هدايا الأمراء غلول " (3) وفي الدر المنثور في تفسير قوله - تعالى - في سورة المائدة: (أكالون للسحت) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هدايا الأمراء سحت " (4) أقول: الظاهر رجوع هذه الروايات إلى رواية واحدة أو روايتين، وليس فيها ما يعتمد على سنده.
اللهم إلا أن يحصل بسبب استفاضة النقل الوثوق بصدور بعضها لا محالة، و لفظ السحت وإن اطلق في بعض الأخبار على بعض المكروهات أيضا نظير كسب الحجام مثلا ولكن ظاهره الحرمة فيحمل عليها إلا أن يثبت خلافها. هذا.
وظاهر تعليق الحكم على وصف دخالته فيه فيراد صورة كون الإهداء للشخص بما أنه أمير أو عامل فلا يشمل إهداء الشخص لرحمه أو لرفيقه المعاشر له
الثاني من الأخبار: ما رواه جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية الأمراء غلول. " (1) وفي آداب القضاء من المبسوط قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية العمال غلول " وفي بعضها: " هدية العمال سحت " (2) وفي سنن البيهقي بسنده عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" هدايا الأمراء غلول " (3) وفي الدر المنثور في تفسير قوله - تعالى - في سورة المائدة: (أكالون للسحت) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هدايا الأمراء سحت " (4) أقول: الظاهر رجوع هذه الروايات إلى رواية واحدة أو روايتين، وليس فيها ما يعتمد على سنده.
اللهم إلا أن يحصل بسبب استفاضة النقل الوثوق بصدور بعضها لا محالة، و لفظ السحت وإن اطلق في بعض الأخبار على بعض المكروهات أيضا نظير كسب الحجام مثلا ولكن ظاهره الحرمة فيحمل عليها إلا أن يثبت خلافها. هذا.
وظاهر تعليق الحكم على وصف دخالته فيه فيراد صورة كون الإهداء للشخص بما أنه أمير أو عامل فلا يشمل إهداء الشخص لرحمه أو لرفيقه المعاشر له