____________________
وإن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا. " (1) أقول: نسبة الحكم الأخير إلى القول يشعر بمناقشته فيه، لما مر من الفرق بين الأجرة المبتنية على المعاوضة وبين الرزق المنوط بنظر الحاكم، ولو كان وجوب العمل عينا مانعا من أخذ الرزق فإطلاق دليله يقتضي عدم الفرق بين صورة الحاجة وغيرها.
[1] كقوله (عليه السلام) في مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا - التي تقرب من الصحيحة كما لا يخفى - عن العبد الصالح (عليه السلام): " والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال... فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر... ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه. ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. " (2) ومن الواضح أن القضاء وتأمين معيشة القاضي الصالح ورفع حاجاته و تشويقه من أهم المصالح العامة، والمصلحة لا تدور مدار الحاجة ولو سلم فللحاجة مراتب تختلف بحسب شرائط المحيط وأسباب التعيش في كل عصر و شؤون القاضي وعائلته.
[1] كقوله (عليه السلام) في مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا - التي تقرب من الصحيحة كما لا يخفى - عن العبد الصالح (عليه السلام): " والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال... فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر... ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه. ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. " (2) ومن الواضح أن القضاء وتأمين معيشة القاضي الصالح ورفع حاجاته و تشويقه من أهم المصالح العامة، والمصلحة لا تدور مدار الحاجة ولو سلم فللحاجة مراتب تختلف بحسب شرائط المحيط وأسباب التعيش في كل عصر و شؤون القاضي وعائلته.