____________________
المجوزين على الأخذ من الإمام.
3 - وفي آداب القضاء من المبسوط أيضا ما ملخصه: " وأما من يحل له أخذ الرزق عليه ومن لا يحل فجملته أن القاضي إما أن يكون ممن تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه، فإن كان ممن يجوز له القضاء ولم يتعين عليه فإما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، وإن كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فإن أخذ جاز، وجواز أخذ الرزق للقضاء إجماع، ولأن بيت المال للمصالح وهذا منها. فأما إن تعين عليه القضاء، فإما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه، وإن لم يكن له كفاية حل ذلك له؛ لأن عليه فرض النفقة على عياله وفرضا آخر وهو القضاء. وإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، والجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما، هذا عندنا وعندهم. " (1) أقول: على فرض عدم جواز أخذ الأجرة في قبال الواجب العيني فإسراء حكمه إلى أخذ الرزق مشكل، إذ ليس الرزق في قبال العمل وإنما هو أمر يعطيه الحاكم بلحاظ ما يراه صلاحا، اللهم إلا أن يمنع وجود المصلحة في الإعطاء لمن لا يحتاج.
ثم على فرض عدم الجواز بلحاظ تعين الواجب فحاجته لا تحلل الحرام، اللهم إلا أن يكون ملاك الجواز أقوى وأهم أو مساويا لملاك الحرمة.
4 - وفي قضاء الشرائع: " الخامسة: إذا ولى من لا يتعين عليه القضاء فإن كانت له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، ولو طلب جاز، لأنه من المصالح. وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق،
3 - وفي آداب القضاء من المبسوط أيضا ما ملخصه: " وأما من يحل له أخذ الرزق عليه ومن لا يحل فجملته أن القاضي إما أن يكون ممن تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه، فإن كان ممن يجوز له القضاء ولم يتعين عليه فإما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، وإن كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فإن أخذ جاز، وجواز أخذ الرزق للقضاء إجماع، ولأن بيت المال للمصالح وهذا منها. فأما إن تعين عليه القضاء، فإما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه، وإن لم يكن له كفاية حل ذلك له؛ لأن عليه فرض النفقة على عياله وفرضا آخر وهو القضاء. وإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، والجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما، هذا عندنا وعندهم. " (1) أقول: على فرض عدم جواز أخذ الأجرة في قبال الواجب العيني فإسراء حكمه إلى أخذ الرزق مشكل، إذ ليس الرزق في قبال العمل وإنما هو أمر يعطيه الحاكم بلحاظ ما يراه صلاحا، اللهم إلا أن يمنع وجود المصلحة في الإعطاء لمن لا يحتاج.
ثم على فرض عدم الجواز بلحاظ تعين الواجب فحاجته لا تحلل الحرام، اللهم إلا أن يكون ملاك الجواز أقوى وأهم أو مساويا لملاك الحرمة.
4 - وفي قضاء الشرائع: " الخامسة: إذا ولى من لا يتعين عليه القضاء فإن كانت له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، ولو طلب جاز، لأنه من المصالح. وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق،