____________________
مما ثبت عند الفريقين واستقر عليه العمل في الحروب الإسلامية.
الثالث: من الموارد التي أشار إليها المصنف، بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. إذ يظهر منه صحة مالكية الكافر له ويترتب عليها جواز بيعه وشرائه في حال كفره قهرا. ولولا مالكيته لم يكن وجه لإعطائه الثمن بعد بيعه عليه.
ويشهد لبيعه عليه - مضافا إلى قوله - تعالى -: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1)، وقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "، (2) وما دل على وجوب تعظيم المسلم وحرمة إهانته -: خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بعبد ذمي قد أسلم فقال: " اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. " (3) والظاهر عدم الإشكال في المسألة، فراجع الجواهر. (4) أقول: الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " متوقف على كونه بمعنى الإنشاء وبيان الحكم الشرعي. ولكن يحتمل كونه إخبارا عن علو الإسلام وغلبته من جهة الاستدلال والمنطق المطابق للعقل السليم.
الرابع من الموارد: عتق الكافرة. حيث يستفاد من ذلك ملكه لها، والملك قابل للبيع والشراء.
أقول: لم أعثر أنا على رواية في عتق الأمة الكافرة، فلعل الوصف للرقبة لتشمل
الثالث: من الموارد التي أشار إليها المصنف، بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. إذ يظهر منه صحة مالكية الكافر له ويترتب عليها جواز بيعه وشرائه في حال كفره قهرا. ولولا مالكيته لم يكن وجه لإعطائه الثمن بعد بيعه عليه.
ويشهد لبيعه عليه - مضافا إلى قوله - تعالى -: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1)، وقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "، (2) وما دل على وجوب تعظيم المسلم وحرمة إهانته -: خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بعبد ذمي قد أسلم فقال: " اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. " (3) والظاهر عدم الإشكال في المسألة، فراجع الجواهر. (4) أقول: الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " متوقف على كونه بمعنى الإنشاء وبيان الحكم الشرعي. ولكن يحتمل كونه إخبارا عن علو الإسلام وغلبته من جهة الاستدلال والمنطق المطابق للعقل السليم.
الرابع من الموارد: عتق الكافرة. حيث يستفاد من ذلك ملكه لها، والملك قابل للبيع والشراء.
أقول: لم أعثر أنا على رواية في عتق الأمة الكافرة، فلعل الوصف للرقبة لتشمل