____________________
العبد أيضا وقد ورد في عتقه على ما رأيت روايتان:
الأولى: خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: " إن عليا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. " الثانية: خبر أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا ثم قال: " ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي. " (1) الخامس: بيع المرتد كما في قصة بني ناجية، حيث كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية فبعث إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأتى بهم عليا (عليه السلام)، فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي (عليه السلام) خمسين ألفا فأبى أن يقبلها فلحق بمعاوية فخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم. (2) السادس من الموارد: مسألة ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام. ولم أقف عاجلا على محل التعرض له والدليل عليه، فتتبع.
وبالجملة على فرض نجاسة الكافر - كما هو المشهور بين أصحابنا - فله منافع كثيرة في حال كفره غير متوقفة على الطهارة. والكافر الأصلي لا يجب قتله ولا المرتد عن ملة إذا تاب، فليسا في معرض التلف ولهما مالية عقلائية وشرعية، فلا وجه لمنع المعاملة عليهما. وقد منعنا كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة. مضافا إلى دلالة الأخبار الواردة في الموارد المختلفة على جواز بيعهما كما مر.
الأولى: خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: " إن عليا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. " الثانية: خبر أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا ثم قال: " ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي. " (1) الخامس: بيع المرتد كما في قصة بني ناجية، حيث كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية فبعث إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأتى بهم عليا (عليه السلام)، فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي (عليه السلام) خمسين ألفا فأبى أن يقبلها فلحق بمعاوية فخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم. (2) السادس من الموارد: مسألة ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام. ولم أقف عاجلا على محل التعرض له والدليل عليه، فتتبع.
وبالجملة على فرض نجاسة الكافر - كما هو المشهور بين أصحابنا - فله منافع كثيرة في حال كفره غير متوقفة على الطهارة. والكافر الأصلي لا يجب قتله ولا المرتد عن ملة إذا تاب، فليسا في معرض التلف ولهما مالية عقلائية وشرعية، فلا وجه لمنع المعاملة عليهما. وقد منعنا كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة. مضافا إلى دلالة الأخبار الواردة في الموارد المختلفة على جواز بيعهما كما مر.