دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٤٨٦

____________________
من غير قهر أو غير ذلك، فهو لآخذه كالمأخوذ بإذنه، لإطلاق ما دل من كتاب وسنة و إجماع على جواز اغتنام مال الكفار وسبيهم. بل ظاهرهما كونهم وما في أيديهم من المباحات التي يملكها من يحوزها ويستولي عليها وإنما يلزم فيه الخمس كسائر الغنائم كما أومئ إليه في قوله (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس. " (1) هذا.
1 - وفي صحيحة رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: " لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام. " (2) أقول: في القاموس: " الصقالبة: جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر و قسطنطنية. " (3) وربما ينقدح في الذهن احتمال كونها صقالية بالياء المثناة من تحت، منسوبة إلى جزيرة صقلية (سيسيل) المجاورة للروم.
ودلالة الصحيحة على كون استرقاق الكافر موجبا للملكية وجواز شرائه بعد استرقاقه واضحة وإن أمكن المناقشة في جواز الإقدام على الاسترقاق تكليفا بدون

١ - الجواهر ٢٤ / ٢٢٩، كتاب التجارة، حكم ما يؤخذ من دار الحرب...; والرواية في الوسائل ٦ / ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
٢ - الوسائل ١٣ / ٢٧، كتاب التجارة، الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.
٣ - القاموس المحيط ١ / 96.
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، الخمس (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست