____________________
الثبات. قال الله - تعالى -: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (1) فرتب وجوب الإيفاء على طبيعة العهد بإطلاقها.
ويتفق في هذا الحكم جميع الأقوام والأمم على اختلاف الأهواء والمذاهب، ففي كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك حين ولاه مصر: " وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك... " (2) ويظهر من كلامه هذا ترادف العقد والعهد أو تقاربهما حيث إنه قد يستعمل هذا وقد يستعمل ذاك.
وتمام الموضوع لوجوب الإيفاء عند العقلاء هو العهد بما هو عهد وعقد من غير فرق بين موارده إلا إذا وقع عن إكراه وإجبار أو تغرير وخداع. وعلى هذا الأساس أيضا حكم الشرع.
ثم لو سلم إهمال العقود بالنسبة إلى اللزوم وعدمه وكونها بالذات أعم كان الأمر بالإيفاء بها دالا على الحكم باللزوم وعدم جواز النقض في كل عقد إلا فيما ثبت خلافه.
فيجوز الاستدلال بعموم الآية في موارد الشك في اللزوم. ويكون وزان قوله -
ويتفق في هذا الحكم جميع الأقوام والأمم على اختلاف الأهواء والمذاهب، ففي كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك حين ولاه مصر: " وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك... " (2) ويظهر من كلامه هذا ترادف العقد والعهد أو تقاربهما حيث إنه قد يستعمل هذا وقد يستعمل ذاك.
وتمام الموضوع لوجوب الإيفاء عند العقلاء هو العهد بما هو عهد وعقد من غير فرق بين موارده إلا إذا وقع عن إكراه وإجبار أو تغرير وخداع. وعلى هذا الأساس أيضا حكم الشرع.
ثم لو سلم إهمال العقود بالنسبة إلى اللزوم وعدمه وكونها بالذات أعم كان الأمر بالإيفاء بها دالا على الحكم باللزوم وعدم جواز النقض في كل عقد إلا فيما ثبت خلافه.
فيجوز الاستدلال بعموم الآية في موارد الشك في اللزوم. ويكون وزان قوله -