____________________
فلنتعرض للجواب عن الإشكال الثالث للمحقق النراقي، ونجيب عنه بما لوح إليه نفسه عقيب إشكاله.
بيان ذلك: أن العقود في الآية فسرت بالعهود كما مر. والتشكيك في ذلك اجتهاد في قبال النصوص. والتوثيق في العهود لا يدور مدار حكم الشرع فيها باللزوم، بل يكفي فيه حكم العرف والعقلاء بذلك. إذ بناؤهم في المعاهدات والمواثيق في جميع الأعصار كان على الإبرام ولزوم الحفظ وكانوا يذمون ناقضها والمستخف بها. فكأن الإبرام أخذ في طبيعتها وإن اختلفت مراتبه حسب اختلاف مراتبها كسائر الطبائع المشككة. وقال الراغب في تفسير العهد: " العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا. " (1) فلزوم المراعاة أخذ في مفهوم العهد.
وبالجملة فالعهود بلحاظ إبرامها وشدها بالطبع وفي اعتبار العقلاء وجب الإيفاء بها عرفا وشرعا، لا أن وجوب الإيفاء بها شرعا صار موجبا لشدها كما في كلام النراقي. فلا ينقسم العهد إلى لازم وغير لازم، ومبرم وغير مبرم، بل إلى اللازم والألزم، والمبرم و الأشد إبراما. وهذا هو الملحوظ في مفهوم العقدة أيضا، إذ من يقدم على إيجادها بين الحبلين أو الخيطين أو البنائين لا يوجدها إلا بداعي الاستحكام وعدم الانحلال وإن اختلفت مراتبها حسب اختلاف القوى والدواعي.
وعلى هذا فيكون الحكم بوجوب الإيفاء من ناحية الشارع إرشادا في الحقيقة إلى ما يحكم به العقلاء بفطرتهم بلحاظ كون الموضوع بطبيعته المعتبرة مما يستدعي اللزوم و
بيان ذلك: أن العقود في الآية فسرت بالعهود كما مر. والتشكيك في ذلك اجتهاد في قبال النصوص. والتوثيق في العهود لا يدور مدار حكم الشرع فيها باللزوم، بل يكفي فيه حكم العرف والعقلاء بذلك. إذ بناؤهم في المعاهدات والمواثيق في جميع الأعصار كان على الإبرام ولزوم الحفظ وكانوا يذمون ناقضها والمستخف بها. فكأن الإبرام أخذ في طبيعتها وإن اختلفت مراتبه حسب اختلاف مراتبها كسائر الطبائع المشككة. وقال الراغب في تفسير العهد: " العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا. " (1) فلزوم المراعاة أخذ في مفهوم العهد.
وبالجملة فالعهود بلحاظ إبرامها وشدها بالطبع وفي اعتبار العقلاء وجب الإيفاء بها عرفا وشرعا، لا أن وجوب الإيفاء بها شرعا صار موجبا لشدها كما في كلام النراقي. فلا ينقسم العهد إلى لازم وغير لازم، ومبرم وغير مبرم، بل إلى اللازم والألزم، والمبرم و الأشد إبراما. وهذا هو الملحوظ في مفهوم العقدة أيضا، إذ من يقدم على إيجادها بين الحبلين أو الخيطين أو البنائين لا يوجدها إلا بداعي الاستحكام وعدم الانحلال وإن اختلفت مراتبها حسب اختلاف القوى والدواعي.
وعلى هذا فيكون الحكم بوجوب الإيفاء من ناحية الشارع إرشادا في الحقيقة إلى ما يحكم به العقلاء بفطرتهم بلحاظ كون الموضوع بطبيعته المعتبرة مما يستدعي اللزوم و