____________________
قال الجصاص في أحكام القرآن بعد كلام طويل حول الآية: " وقد روي عن ابن عباس في قوله - تعالى -: (أوفوا بالعقود) أي بعقود الله فيما حرم وحلل. وعن الحسن قال: يعني عقود الدين. واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات و جميع ما يتناوله اسم العقود. فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده وفي صحة نذر ولزومه صح الاحتجاج بقوله - تعالى -: (أوفوا بالعقود) لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها. ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس و المال وجواز تعلقها على الأخطار، لأن الآية لم تفرق بين شيء منها... ". (1) أقول: قوله: " وجواز تعلقها على الأخطار " ينطبق على عقد التأمين الشائع في عصرنا، هذا.
نعم هنا إشكال ينبغي التأمل لدفعه، وهو أن مفاد الآية الشريفة بالنسبة إلى أحكام الله المشروعة من قبل مفاد قوله - تعالى -: (أطيعوا الله) فيكون إرشادا محضا إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة ولا يقبل المولوية للزوم التسلسل كما حرر في محله. والجمع بين إرادة الإرشاد المحض بالنسبة إلى هذه الأحكام وبين الحكم بالصحة تأسيسا بالنسبة إلى العقود والإيقاعات يرجع إلى الجمع بين اللحاظين واستعمال لفظ واحد في معنيين.
اللهم إلا أن يقال: إن للأمر معنى واحدا وهو البعث والتحريك نحو متعلقه، غاية الأمر أن البعث الإنشائي قد يتحقق بداعي الإرشاد إلى حكم العقل، وأخرى بداعي التأسيس و التشريع. وتعدد الداعي في استعمال واحد لا يوجب استعمال اللفظ في
نعم هنا إشكال ينبغي التأمل لدفعه، وهو أن مفاد الآية الشريفة بالنسبة إلى أحكام الله المشروعة من قبل مفاد قوله - تعالى -: (أطيعوا الله) فيكون إرشادا محضا إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة ولا يقبل المولوية للزوم التسلسل كما حرر في محله. والجمع بين إرادة الإرشاد المحض بالنسبة إلى هذه الأحكام وبين الحكم بالصحة تأسيسا بالنسبة إلى العقود والإيقاعات يرجع إلى الجمع بين اللحاظين واستعمال لفظ واحد في معنيين.
اللهم إلا أن يقال: إن للأمر معنى واحدا وهو البعث والتحريك نحو متعلقه، غاية الأمر أن البعث الإنشائي قد يتحقق بداعي الإرشاد إلى حكم العقل، وأخرى بداعي التأسيس و التشريع. وتعدد الداعي في استعمال واحد لا يوجب استعمال اللفظ في