____________________
نعم وجوب الإيفاء لعله دال على اللزوم وعدم جواز الحل إلا فيما ثبت خلافه، إلا أن يراد بالوفاء أيضا مطلق العمل على طبق ما أنشأ من العقدة مشدودة أو مخففة، فتدبر. و سيأتي تفصيل لذلك في الجهة السادسة.
الجهة الثالثة: قد ظهر من كلامهم أن العقد بحسب اللغة هو الجمع بين أطراف الشيء أو شد أحد شيئين بالآخر، ولازمه تلازم الشيئين.
فنقول: الظاهر أن الأمرين المتلازمين في العقود المصطلحة في الفقه هو التزام الموجب بمفاد إيجابه والتزام القابل بمفاد قبوله. فشد أحد الالتزامين بالآخر.
وإن شئت قلت: إن العقد المصطلح هو شد أحد العهدين والقرارين بالآخر. فهذا الذي يتبادر إلى الذهن في المقام.
ولكن في تفسير الميزان في مقام بيان معنى العقد قال: " والعقد هو كل فعل أو قول يمثل معنى العقد اللغوي، وهو نوع ربط شيء بشيء آخر بحيث يلزمه ولا ينفك عنه كعقد البيع الذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكا بحيث كان له أن يتصرف فيه ما شاء... و كعقد النكاح الذي يربط المرأة بالرجل... " (1) فجعل المتلازمين في البيع، المبيع والمشتري وفي النكاح، نفس الرجل والمرأة لا التزامهما. والظاهر عدم صحة ما ذكره وصحة ما ذكرناه. إلا أن يقال: إن العقود في الآية فسرت بالعهود وليس ربط مجموع العهدين والالتزامين مصداقا للعهد، فتدبر.
الجهة الرابعة: الظاهر عدم صحة حمل العقود في الآية الشريفة على خصوص العقود المتعارفة المصطلحة في الفقه. إذ لا تناسب على هذا بين قوله: " أوفوا بالعقود "
الجهة الثالثة: قد ظهر من كلامهم أن العقد بحسب اللغة هو الجمع بين أطراف الشيء أو شد أحد شيئين بالآخر، ولازمه تلازم الشيئين.
فنقول: الظاهر أن الأمرين المتلازمين في العقود المصطلحة في الفقه هو التزام الموجب بمفاد إيجابه والتزام القابل بمفاد قبوله. فشد أحد الالتزامين بالآخر.
وإن شئت قلت: إن العقد المصطلح هو شد أحد العهدين والقرارين بالآخر. فهذا الذي يتبادر إلى الذهن في المقام.
ولكن في تفسير الميزان في مقام بيان معنى العقد قال: " والعقد هو كل فعل أو قول يمثل معنى العقد اللغوي، وهو نوع ربط شيء بشيء آخر بحيث يلزمه ولا ينفك عنه كعقد البيع الذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكا بحيث كان له أن يتصرف فيه ما شاء... و كعقد النكاح الذي يربط المرأة بالرجل... " (1) فجعل المتلازمين في البيع، المبيع والمشتري وفي النكاح، نفس الرجل والمرأة لا التزامهما. والظاهر عدم صحة ما ذكره وصحة ما ذكرناه. إلا أن يقال: إن العقود في الآية فسرت بالعهود وليس ربط مجموع العهدين والالتزامين مصداقا للعهد، فتدبر.
الجهة الرابعة: الظاهر عدم صحة حمل العقود في الآية الشريفة على خصوص العقود المتعارفة المصطلحة في الفقه. إذ لا تناسب على هذا بين قوله: " أوفوا بالعقود "