____________________
وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: " حرام بيعها وثمنها. " (1) فنقول: نظير الحلية والحرمة، الجواز وعدم الجواز أيضا، فيراد بجواز الشيء مضيه و إمضاؤه من ناحية الشرع، وبعدم الجواز عدم مضيه وإمضائه، فانظر إلى قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. " (2) وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيه. " (3) وفي مرفوعة محمد بن إسماعيل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه. " (4) وفي صحيحة ابن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها. " (5) وفي صحيحة علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع:
" يجوز. " (6)
" يجوز. " (6)