____________________
قد أتيت بأكثر ما عليك وقد ذكر الله الجميع في القرآن: المسح والغسل، قوله - تعالى -: (وأرجلكم إلى الكعبين) أراد به الغسل بنصب اللام، وقوله: (وأرجلكم) بكسر اللام أراد به المسح، وكلاهما جائزان: الغسل والمسح. " (1) وقوله في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة في حكم جلد الميتة: " إن دباغته طهارته. " (2) وقوله: " قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك و السمور والحواصل. " (3) وقوله في تحديد الكر: " والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كر. " (4) ونهيه عن قراءة المعوذتين في الفريضة لأنه روي أنهما من الرقية ليستا من القرآن دخلوها في القرآن. (5) وقوله في بيان افتتاح الصلاة: " وانو عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. " (6) إلى غير ذلك من الموارد. هذا.
وفي الفصول في باب حجية الأخبار في فصل عقده لحجية أخبار غير الكتب الأربعة قال في شأن فقه الرضا: " ومما يبعد كونه تأليفه (عليه السلام) عدم إشارة أحد من علمائنا
وفي الفصول في باب حجية الأخبار في فصل عقده لحجية أخبار غير الكتب الأربعة قال في شأن فقه الرضا: " ومما يبعد كونه تأليفه (عليه السلام) عدم إشارة أحد من علمائنا