وبيع النسيئة مجهول الأجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن البيع حينئذ باطل واختاره ابن إدريس والصحيح أن له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وبه قال الشيخ في النهاية وروى به خبران أحدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (1) والآخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (2) وبيع الدين بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع الزكاة عليه وبيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصة وأجاز الشيخ الفقيه سلار أيضا بيع كلب الزرع وكلب الحائط والصحيح أنه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ولا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمي على مسلم ولا من مسلم على ذمي فأما بيعه من ذمي إلى ذمي فجايز وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه الانسان لأنه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاة والبهيمة (3) وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيره حتى اشتد وبيع ما يكون من نسله جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدي (4) وبيع جوارح الطيور وما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب والبازي والصقر وما يصلح فيها للصيد وبيع سباع الوحش وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد والفيل والسنور وما لا يصلح منها للصيد
(٧٦)