القطع في الحال على قول الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة والصحيح أنه مكروه وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في المقنعة (1) وابن إدريس وبيع المزابنة - و هو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر - ويجوز ذلك في العرية وهي النخلة تكون في دار انسان لانسان آخر وبيع المحاقلة وهو أن يبيع سنبل الحنطة بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير قبل حصادها وبيع ما لا يضبط سلما وبيع السلم مجهول الأجل وبيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا فأما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئة وبيع الحنطة بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (2) والشيخ أبو جعفر في النهاية وصاحب الوسيلة وجاء بذلك ثلاثة أخبار صحيحة (3) وقال جماعة من أصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن إدريس وبيع الحنطة بالشعير متساويين نسيئة وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل أن يفترقا وبيع الغنم بلحم الغنم فإن اختلف الجنس جاز ذلك وبيع المختلف متفاضلا نسيئة وما يباع عددا متفاضلا نسيئة وبيع البخس وهو أن يزيد في السلعة ما لا رغبه له فيها بل يواطيه صاحب السلعة على ذلك وقال بعض أصحابنا أنه مكروه وفي انعقاد هذا البيع وصحته خلاف
(٧٥)