ثمنها قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (1) وإذا لم يكن للميت وارث يرثه غير جارية مملوكة هي أم ولد لغيره وخلف ذلك الميت مقدار ثمنها أو أكثر وجب شراؤها من تركته وأعتقت وأعطيت بقية المال ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك أنه إن أبى صاحبها الذي هي أم ولده أن يبيعها أجبر على بيعها وتعتق وإن كان ما خلفه أقل من ثمنها لم يجب شراؤها وإذا قتلت أو جرحت خطأ فسيدها بالخيار بين أن يفديها بأقل الأمرين من الدية أو قيمتها أو يسلمها إلى الغرماء فإن شاؤوا باعوها وإن شاؤوا استرقوها وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في كتاب أمهات الأولاد وفي الثالث من مسائل الخلاف في كتاب أمهات الأولاد مستدلا عليه باجماع الفرقة وقد روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها (2) وهذا الخبر ضعيف لأن نعيم بن إبراهيم ومسمع بن عبد الملك مجهولان لأني لم أعرفهما بجرح ولا تعديل وإذا أسلمت عند ذمي ولها منه ولد بيعت وسلم ثمنها إلى ذلك الذمي على ما قاله الشيخ أبو جعفر في المبسوط وابن إدريس في السرائر وفي كتاب إسحاق بن عمار رواه عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في أم ولد لنصراني: إذا أسلمت بيعت لسيدها في قيمتها والصحيح أنها لا تباع ولا تقر عند الذمي بل يلزم الحاكم سيدها بنفقتها ويتركها عند من يرى تركها عنده مصلحة وبهذا القول قال أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف وقال: تكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام لها
(٨٢)