ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات؟ فقال: إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة (1) والحديث الآخر في باب بيع الحيوان رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2) والحديث الآخر في باب السراري رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) والصحيح أنها تباع ولا ينتظر بها بلوغه لأن هذين الحديثين ضعيفان وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضى بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري والصحيح أنها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى