لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملي (1) وإذا كان على الميت دين ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع الوراث من البيع جاز للحاكم أن يبيع من ملكه ما يقضى به الدين ومن أعتق نصيبه من عبد مضاربة وكان موسرا ألزم شراء الباقي وعتقه وبه جاءت أحاديث صحيحة (2) وإن كان معسرا كان العتق بلا خلاف باطلا وقال ابن إدريس: إن العتق باطل سواء كان موسرا أو معسرا والعبد إذا أسلم عند ذمي وجب بيعه على مسلم وتسليم ثمنه إلى الذمي ولا يقر ملكه عليه وإذا لم يخلف الميت إلا وارثا مملوكا لغيره وترك من المال مقدار الثمن أو أكثر ألزم سيده بيعه ليعتق ويرث المال ولا يجوز لسيده الامتناع من ذلك وإن كان ما خلف أقل من ذلك لم يجب شراؤه [وكذلك إن كان اثنين أو جماعة ولم يخلف إلا دون أثمانهم] (3) وإذا كان الرجل وطئ جارية غيره بإباحة ولم يشترط على السيد كون ولده منها حرا وجاءت بولد كان لسيدها ووجب على أبيه أن يشتريه ولا يجوز للسيد الامتناع من البيع وإذا كان بين نفسين مال لا يصلح قسمته واحتاج أحدهما إلى ثمنه حاجة ضرورية وتعذر عليه من يشتري حصته منفردة وامتنع شريكه من الاجتماع معه على بيع الكل جاز للحاكم البيع عن شريكه إذا رأى ذلك
(٨٤)