والعبد المرتد عن فطره لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر والعبد الآبق (1) منفردا فإن أضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع والعبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه على ما روي (2) وفيه خلاف والأرض المأخوذة عنوة والوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الوقف معها أصلح لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وروى خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام ومنع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق وبيع الرطب بالتمر وبه قال الشيخ في النهاية وذهب في الإستبصار إلى جوازه مع الكراهية (4) يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص - تم الخبر (5) والثمرة سنة واحدة قبل ادراكها من غير إضافة شئ إليها أو اشتراط
(٧٤)