وبيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الأجراف فمات قبل أخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما يحل أكله من السمك مما له فلس وبيع الدبا وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران وبيع الدب لأنه مسخ وبيع ملك الغير إلا بإذن صاحبه أو إجازته البيع وبيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شئ أو لا يحلب وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إن حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقي في الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعة وهو واقفي ومع ذلك لم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام (1) وبيع الصوف أو الشعر أو الوبر قبل جزه فإن اشترى أصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما رواه ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وبيع المسك في فارة وبيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره وبيع السمك في الماء قبل صيده وبيع الطير في الهواء وبيع الوحش قبل صيده وبيع الجلال قبل اعلام المشتري به أو استبرائه وبيع المعيب قبل أن يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب وبيع السلاح على الكفرة في حال الحرب والهدنة وبيع الدروع وأشباهها في حال الحرب دون الهدنة على كراهية فيه وبيع المغنية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء وبيع الخشب بشرط أن يجعله صنما أو ملاهي وبيع العنب أو التمر بشرط أن يجعله خمرا أو نبيذا والصحيح أن هذين البيعين لازمان لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد
(٧٧)