وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح أن الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم (1) فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير بينها وبين الاطعام والصيام وإذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب عليه شاة مع الإثم فإن كان مضطرا أوجب عليه شاة مع غير الإثم فإن ظلل في حال النزول فلا شئ عليه مختارا كان أو مضطرا جاءت بذلك أخبار صحيحة (2) فأما النساء والصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال جاءت بذلك أخبار صحيحة (3) وقال الشيخ أبو الصلاح: إن ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاة ومع الاضطرار لجمله المدة شاة وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة وإذا جادل مرة كاذبا وجب عليه شاة وإذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة وإذا نتف إبطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثة مساكين (4) جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة (5) ولم أقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة وإذا لبس ثيابا جملة في مواضع متفرقة وجب عليه عن كل ثوب شاة فإن لبسها في موضع واحد وكانت أجناسا وضروبا وجب عليه عن كل
(٦٧)