أو البقرة الواجبة عليه في الامناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة وإذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة بإذنه وجب عليه شاة وإذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ أمنى أو لم يمن وإذا قبل المحرم أهله بغير شهوة وجب عليه شاة وإذا قبلها قبل أن يقصر هو وجب عليه شاة جاء التهذيب به حديثان صحيحان أحدهما في باب السعي والآخر في باب الزيادات في فقه الحج (1) وإذا فرغ من طواف النساء وقبل امرأته قبل أن تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاة جاء به حديث صحيح رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (2) وذهب المفيد إلى أن عليها دما إن آثرت ذلك وإن أكرهها غرم عنها ذلك وإذا لاعب المحرم أهله فأمنى وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مقيدا بالامناء وأطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهاية وإذا قلم المحرم أظفار يديه جميعا وجب عليه شاة وإذا قلم أظفار رجليه جميعا في مجلس آخر وجب عليه شاة أخرى فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد وجب عليه شاة واحدة وفي كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة فإذا بلغت عشرة ففيها شاة وكذلك أظفار رجليه وإذا أفتى المحرم غيره بتقليم ظفره فقلم المستفتي فأدمى إصبعه وجب على المفتي شاة وإذا حلق المحرم رأسه لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك
(٦٦)