الطوسي في المسائل الحربية: الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه لأن الأصل حظر استعمال مال الغير وقال أبو الصلاح: يجوز لعابر السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد يدل على ما اخترناه من المنع هو أن الأصل حظر استعمال مال الغير إلا بإذنه ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة مثل الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يحل أن يأخذ منه شيئا (1) وقد روي في التهذيب لجواز الأكل أربعة أخبار ثلاثة أخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار (2) وخبر في باب المكاسب (3) والخبر الرابع في باب الحد في السرقة رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين (4) وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها والرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بايعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد اخراج الخمس منه وما علم فيه الإباحة وما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم والديات والميراث والمال المقر به ونفقة من يجب
(٧٢)