جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (1) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح مثله وخيار بائع الخضر بعد مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري المبيع رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟
فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (2) وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الاجماع وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات وخيار المغبون غبنا ظاهرا في امضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن والخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو وجده بغير الصفة ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية: يكون له مثل ذلك الأجل وبه قال صاحب الوسيلة وهو الصحيح يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمران عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: ليس له أن يبيعه بمرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من