نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١٢
والوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل فقد روى أنهما يذهبان الفقر جاءت الأخبار بالوضوء (1) وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية وإذا وطئ الرجل جارية ثم أراد وطئ جارية أخرى قبل أن يغتسل توضأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح: محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران (2) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (3) والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن على ما روي (4) والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي (5) والوضوء من القئ والوضوء من الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم وهذه الثلاثة مذهب الشيخ الإستبصار وجاء بها خبران صحيحان (6) وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب وورد بها خبران صحيحان (7) وخبر آخر

(١) منها الخبر المروي في الكافي ٦ / ٢٩٠ حيث قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لأبي حمزة الثمالي: (يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر).
(٢) كذا في التهذيب، وفي نسخ الكتاب (عن يعقوب بن بحران).
(٣) التهذيب ٧ / ٤٥٩.
(٤) في التهذيب ١ / ١٢٧: وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا.
(٥) في الإستبصار ١ / ٨٩ في حديث عن الصادق: فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم - أي المجوس -؟ فقال: نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
(٦) الإستبصار ١ / ٨٣.
(٧) الأول في التهذيب ١ / 50 عن سماعة، والثاني فيه أيضا 1 / 79 عن أبي عبيدة الحذاء.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست