بالجلل وعرق الإبل الجلالة (1) وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من أصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تأكلوا من لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2) وروى مثل ذلك حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (3) والدم على اختلافه عدا دم البق والبراغيث والسمك وكل ما لا نفس له سائلة وارتماس الجنب في البئر ينجسها على أصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) واشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الإنائين ولولا النص (5) والاجماع لجاز القرعة فيهما وقد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام وإليه ذهب المفيد في المقنعة (6) ورجع في الرسالة إلى ولده. والحق أيضا لبن
(١٩)