وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة أذرع أمامه وعن يمينه وشماله وخلفه - رواه عمار الساباطي في الجهات الأربع (1) والأرض الرملة والسبخة (2) وجاء خبر صحيح في السبخة (3) فإن كانت أرضا مستوية فلا بأس ومعاطن الإبل (4) فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ومرابط الخيل والبغال والحمير والمزابل ومذابح الأنعام وقرى النمل وبطن الوادي والحمامات وجواد الطرق (5) وبيوت الغائط وبيوت النيران وبيوت المجوس والكنائس والوحل والثلج وعلى كديس الحنطة (6) وإن كان مطمئنا وإليه ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به خبر صحيح (7) والموضع الذي يصلى فيه هو والمرأة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها وبينه عشرة أذرع على الصحيح من المذهب وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من أصحابنا وهو اختيار ابن إدريس وذهب الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية إلى تحريمه معتمدا في التحريم على ما رواه عمار الساباطي وهو فطحي (8) وقد روي
(٢٦)