في الثاني من النهاية والأول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو اختيار الفقيه محمد بن إدريس والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهاية لا يجوز والحرير المحض للنساء والعمامة بغير حنك والثوب المؤتزر به فوق القميص والثياب المنقوشة بالتماثيل والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض والثوب المشتمل به اشتمال الصماء (1) وثوب الحائض إذا كانت متهمة وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة وكلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الانسان أو معه وفيه نجاسة (2) والخلاخل إذا كان لها صوت والأسورة كذلك واللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة وروي خبر: (أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس) (3) والخاتم إذا كان فيه صورة والنقاب للمرأة والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب وقال الشيخ المفيد: لا يجوز (4) وقال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة
(٢٤)