كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا (1) وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل (2) في كتاب المتمسك:
ولا بأس بأن يصلي في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته (3). وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة أخبار ضعيفة وروى ما يعارضها (4) والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك والمني من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة وكذلك أن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما