الفجر قبل دخول وقت الفجر وقال بعض الأصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر والصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح (1) وأذان الفجر قبل طلوع الفجر وقال ابن إدريس: وغسل يوم الجمعة ويوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء وكذلك غسل الاحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وطواف السعي والحج وطواف النساء ويجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض جاءت به أخبار وطواف الحج وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف و الحيض ووجودها وطواف النساء لهما مع الشيخوخة والمرض والحيض والخوف وروي في الطواف للمفرد ولم يتعرض بالقارن ولا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى عليه السلام (2) وصوم ثلاثة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدي أو ثمنه - ذكره الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن محمد بن بسنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم ثلاثة
(٢٨)