أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا وقال محمد بن إدريس: لا يطهر والعصير إذا صار أسفله أعلاه ولحرارته نقص نجس وحرم شربه فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقي ثلثه طهر وحل شربه واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر وكلما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة والتراب يطهر إناء ولوغ الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك (1) وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر أصحابنا وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه: في المرة الثانية (2) والحجر والمدر والخزف والخشب والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ويستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3) واستحالة الخمر خلا ونزح كل ماء البئر النجسة أو بعضه في الموضع
(٢١)