في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية فإن نبت ففيه ربع الدية وفي لسان الأخرس وذكر العنين وذكر الخصي - رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام (1) وفي الظهر إذا كسر ثم صلح وفي المأمومة في الرأس وفي الجايفة في البدن وفي النافذة في الأنف إذا لم ينسد فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار وفي خرم الأنف ثلث الدية على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون (2) وفي كل جانب من الأنف ثلث الدية على ما رواه غياث (3) وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي (4) وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت والتأمت فخمس الدية وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها وفي سلس البول بكسر البعصوص أو العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية ومن داس بطن انسان حتى يحدث وجب أن يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني (5) وقال ابن إدريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس وإذا ضربت المرأة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت ووجب على ضاربها ثلث دية المرأة
(١٤٨)