فأصابت انسانا برجليها أو بإحداهما فقتلته فلا دية إلا له أن يضربها راكبها أو غيره فتكون الدية على فاعل ذلك ويضمن راكبها ما تصيبه بيديها أو بإحداهما في الموضعين معا سواء ضربها أو لم يضربها فإن كان واقفا عليها أو ساقها من ورائها ضمن ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها ومن آجر دابته انسانا فرمت به فقتلته فلا دية له على صاحبها سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون ضربها أو نفرها فإن كان فعل ذلك وجب عليه الدية ومن وقع من علو على غيره ولم يدفعه دافع ولا تعمد هو ذلك فمات الأعلى أو الأسفل أو ماتا معا فلا دية فإن تعمد هو ذلك أو دفعه دافع كانت الدية على فاعل ذلك ومن عبث بمجنون فلا دية له على ما ذكره الشيخ في النهاية والصحيح أن لأولياء المجنون ديته من بيت المال يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن قتل مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه شئ فلا عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت المال (1) ومن حذر غيره ورمى فلا قصاص عليه ولا دية لما رواه أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار فأدرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد أعذر من حذر (2)
(١٥٨)