الدية كاملة أو أقل وفي شعر العين الأعلى ثلث دية العين وقد تقدم الخلاف وفي شحمة الأذنين ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة أيضا وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (1) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم أن في كل فتق ثلث الدية (2) وفي السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (3) ومصنف الوسيلة وهو اختيار ابن إدريس وفي كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثني عشر دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء والجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحي (4) وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية (5) وفي السن الزائدة إذا اقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي وقال
(١٥١)