السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (1) وروي في باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم أبدا عند الدخول: الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام (2) والمعقود عليها في العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد أبدا دخل بها أو لم يدخل ومن تزوج بامرأة وهو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه أبدا دخل بها أو لم يدخل فإن لم يكن عالما بتحريمه جاز له نكاحها بعد الاحرام بعقد مستأنف سواء دخل بها في العقد الأول أو لم يدخل لأن الأصل الإباحة ولم أقف على خبر بتحريمها وحمله على العدة قياس والخبر في هذا الحكم روى مطلقا من غير تقييد بالدخول رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا [والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو لا يعلم لا تحل له أبدا] والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنها حرام عليه لا تحل له أبدا - هذا آخر الخبر (3) والتي زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني
(٩٤)